61

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١هـ/١٩٩٠م

مكان النشر

جمهورية مصر العربية

تصانيف

الفقه
شاهدين١. (٢٠) مسألة: هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ٢أم لا؟ على روايتين ٣. وقال الشافعي٤ وأبو حنيفة٥: لا تستفاد بالوصية. والوصي الذي يزوج هو الموصى إليه في التزويج، وتجوز الوصية من كل ولي مجبر أو غير مجبر٦.

(١) قول الحسن في: المغني ٤٦٣:٦، الشرح الكبير ١٩٦:٤، حلية العلماء ٣٤٥:٦. (٢) صفة الإيصاء: أن يقول الأب لمن اختاره: وصّيتُ إليك بنكاح بناتي، أو جعلتُك وصيَّا في نكاح بناتي، كقوله في المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال أولادي. الإقناع ١٧٥:٣. (٣) الرواية الأولى: أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، إذا نص على التزويج وهذه الرواية هي المذهب. الرواية الثانية: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية، وعن أحمد رواية ثالثة: أنهالا تستفاد بالوصية، إذا كان لموصي عصبة. انظر: المعنى ٤٦٣:٦، مسائل أحمد لإسحاق بن هانئ١٩٧:١، مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٩٥، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨٠:٢، الإنصاف٨٥:٨، ٨٦، شرح منتهى الإرادات٢١:٣، منح الشفا ١١٠:٢، منار السبيل ١٥٥:٢. (٤) الأم ١٧:٥، حلية الأولياء ٦٨:٦. (٥) مختصر الطحاوي ١٧٣، بدائع الصنائع ٢٥٢:٢. (٦) المغني ٤٦٤:٦، الشرح الكبير١٩٦:٤، كشاف القناع٥٨:٥، شرح منتهى الإرادات٢١:٣.

1 / 82