المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي، الحلبي، المقدسي، المكي الحنبلي (المتوفى: 855هـ) ت. 855 هجريمحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) الجعل: مل جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله. الصحاح٤: ١٦٥٦، تهذيب الأسماء واللغات٣: ٥٢، التعريفات٧٦، المطلع٢٨١، أنيس الفقهاء١٦٩. (٢) هذا المذهب، وقال في الفروع: ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل، وقيل: يجوز الأخذ مع التحمل، وقيل: أجرته من بيت المال. المغني٩: ١٥٨، الشرح الكبير٦: ٢٤٣، الهداية٢: ١٤٧، المذهب الأحمد٢٢٣، الفروع٦: ٥٥٠، الإنصاف١٢: ٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٥، كشاف القناع٦: ٤٠٦. (٣) إذا لم تتعين عليه فأصح الوجهين عدم الجواز، والثاني: ما ذكره المصنف. المقنع٣: ٦٧٧، المغني٩: ١٥٨، المحرر٢: ٢٤٣، المبدع١٠: ١٩١. (٤) واختار هذا ابن تيمية ﵀، فيجوز أخذ الأجرة ولو تعينت إذا كان محتاجا. انظر: المصادر السابقة، اختيارات ابن تيمية٣٥٤. (٥) سبق الكلام على حكم الإشهاد. انظر: المسائل رقم (٧)، (٨٣)، (١٠١) .
1 / 251