190

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١هـ/١٩٩٠م

مكان النشر

جمهورية مصر العربية

تصانيف

الفقه
والثانية: القروء الأطهار١. فإن قلنا: هي الحِيَض، لم تحتسب الحيضة التي طلقها فيها ولزمها ثلاث حيض مستقبلة٢. وإن قلنا: هي الأطهار، احتسب بالطهر الذي٣ طلقها فيه قرءا ولو بقي منه لحظة٤. ومتى قلنا: القرء الحيض، فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، لأن ذلك آخر القروء٥. وعنه: لا تنقضي حتى تغتسل من الحيضة الثالثة٦، اختاره٧

(١) المصادر السابقة، والكافي٣: ٣٠٣، الفروع٥: ٥٣٩. (٢) الكافي٣: ٣٠٤، العدة٤٢٥. (٣) في الأصل: التي. (٤) انظر: المصدرين السابقين. (٥) الهداية٢: ٥٠٩، المحرر٢: ١٠٤، الفروع٥: ٥٣٩، المبدع٨: ١١٨. (٦) هذه الرواية هي المذهب. انظر: المصادر السابقة، والمغني٧: ٤٥٦، كشاف القناع٥: ٤١٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢٠، الإنصاف٩: ٢٨٠، تصحيح الفروع٥: ٥٣٩. (٧) في الأصل: أجازه.

1 / 211