186

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١هـ/١٩٩٠م

مكان النشر

جمهورية مصر العربية

تصانيف

الفقه
باب في العدة ١ (٩٣) مسألة: المعتدات ثلاثة أقسام: معتدة بالحمل فتنقضي عدتها بوضعه سواء كانت حرة أو أمة، مفارقة بالحياة أو بوفاة٢. فإن ألقت شيئا – يعني: أسقطت – لم يخل من خمسة أحوال٣: - أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف٤. - الحال الثاني: ألقت نطفة أو دما أو علقة٥، فهذا لا يتعلق به

(١) العدة لغة: الإحصاء. واصطلاحا: التربص المحدود شرعا. الصحاح٢: ٥٠٥، اللسان٣: ٢٨١، التعريفات١٤٨، منتهى الإرادات٢: ٣٤٤. (٢) عمدة الأحكام٤٢٤، الكافي٣: ٣٠١، زاد المستقنع١٠٦، زاد المعاد٥: ٥٩٤. (٣) المغني٧: ٤٧٥. (٤) المصادر السابقة، والمقنع٣: ٢٦٩، مغني ذوي الأفهام١٣٨. (٥) المعلقة: المني ينتقل بعد طوره، فيصير دما غليظا متجمدا، فهي المرحلة الأولى من تكوين الجنين قبل أن يصبح مضغة. المصباح المنير٤٢٦، تهذيب الأسماء واللغات٤: ٢٦، معجم لغة الفقهاء٣٢٠؟

1 / 207