173

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١هـ/١٩٩٠م

مكان النشر

جمهورية مصر العربية

وأما الوكيل عن المرأة إذا خالع بما قدر له أو بدونه صح أيضا١ ولزم الوكيل الزيادة لأنه التزمها للزوج٢.

(١) المصادر السابقة، والمقنع٣: ١٢٩.
(٢) إذا زاد وكيل المرأة على ما عينته له صح، ولزمت الوكيل الزيادة، وهذا هو المذهب، وقيل: لا يصح. وجعل بعضهم هذا الأخير هو المذهب.
الكافي٣: ١٥٧، المغني٧: ٩٢، المحرر٢: ٤٨، المبدع٧: ٢٤٥، الإنصاف٨: ٤٢١، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٧، حاشية المقنع٣: ١٢٩، الزوائد٨١٥.

1 / 194