166

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١هـ/١٩٩٠م

مكان النشر

جمهورية مصر العربية

تصانيف

الفقه
وعن أحمد –﵀ يصح الخلع بغير عوض١، اختاره الخرقي٢.
وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها٣.
(٧٢) مسألة:
يصح الخلع من كل زوجة رشيدة٤.
وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن٥.

(١) هذه هي الرواية الثانية. مسائل أحمد لابنه عبد الله٣٣٨، المغني٧: ٦٧.
(٢) واختارها ابن عقيل أيضا. مختصر الخرقي٩١، الإنصاف٨: ٣٩٦.
(٣) المصادر السابقة، والكافي٣: ١٤١.
(٤) الكافي٣: ١٤٤، المبدع٧: ٣٢٣.
(٥) وإن خالعته إحداهن لم يصح الخلع، سواء أذن فيه الولي أو لم يأذن، وقال ابن مفلح: الأظهر الصحة مع الإذن.
وانظر: المقنع٣: ١١٧، المغني٧: ٨٣، المبدع٧: ٢٢٥-٢٢٦.

1 / 187