133

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١١هـ/١٩٩٠م

مكان النشر

جمهورية مصر العربية

تصانيف

الفقه
فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان ثم تتزوج بمن١ شاءت

(١) في الأصل: بما شاءت، وما أثبته هو الأصوب لغة، وانظر: المغني٦: ٥١٢.

1 / 154