المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن سعيد النابلسي الدمشقي، الحلبي، المقدسي، المكي الحنبلي (المتوفى: 855هـ) ت. 855 هجريمحقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١هـ/١٩٩٠م
مكان النشر
جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) إذا زوج غيرُ الأبِ المرأةَ بدون صداق مثلها فهذا له حالتان: الأولى: أن يفعل ذلك بإذنها فيصح ذلك على الصحيح من المذهب، وقيل: على الزوج بقية صداق المثل. الثانية: أن يفعل ذلك بغير إذنها، فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع. قال المرداوي: وهو الصواب وقد نص عليه الإمام أحمد واختاره ابن تيمية. وانظر: المغني٦: ٤٩٨، الهداية١: ٢٦٤، الإنصاف٨: ٢٥١، المحرر٢: ٣٤، كشاف القناع٥: ١٣٨، الاختيارات الفقهية٢٣٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٦٩. (٢) هذا هو أصح الروايتين، وهي المذهب، والرواية الثانية: أنه موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل. المغني٦: ٤٧٣، الكافي٣: ١٨، الشرح الكبير٤: ١٩٣، المبدع٧: ٣٩.
1 / 124