مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
67

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
• وقال إسحاق: «لا بأس أن يُمَضمِض ويَستَنشِق من كَفٍّ واحد». ١٧٥ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: ثنا إسحاق بن عيسَى، قال: حدثني القاسِم بن عبد الله بن عُمَر، عن عيسَى بن حَفص، عن أبيه، أنه سمع أبا هُرَيرَة ﵁ -وسمع رجلًا يقول: لم أَستَكْ مُنذ ثلاثة أيام-، فقال له أبو هُرَيرَة: «لو أَمرَرت إصبعك على أَسنَانك في وضوئك؛ كان بِمَنزِلَة السِّواك». ١٧٦ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا مُعتَمِر، عن القاسِم بن مطيَّب، قال: «إذا لم يَجِد الرجل السِّواك؛ قال بِإصبعه في فِيه». • سألت أحمَد، قلت: الاستِنثَار باليمين أو بالشمال؟ قال: «بالشمال». باب: من نَسِي المَضمَضَة والاستِنشاق • سألت أحمَد، قلت: رجلٌ نَسِي المَضمَضَة والاستِنشاق وصَلَّى؟ قال: «يُعِيد الصَّلاة». قلت: ويُعِيد الوضوء؟ قال: «لا، ولكنه يُمَضمِض ويَستَنشِق ويُعِيد». • وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- يقول -في الرجل يَنسَى المَضمَضَة والاستِنشاق-؛ قال: «يُعيد الصَّلاة، ويُجزئه أن يُمَضمِض ويَستَنشِق ولا يُعيد الوضوء، وكذلك في الجَنابَة».

1 / 122