١٣٩ - قال الوَليد: «وأقول: يتوضَّأ بِه إذا لم يَجِد غَيرَه، ويَتَيمَّم بَعدَ الوضوء، ويُصَلِّي، فإن أدرَك الماء في الوَقت؛ أعاد الصَّلاة والوضوء في الوَقت، فإن مَضى الوَقت لم يُعِد».
باب: الكَلب يَلَغُ في سَمنٍ أو زَيت
• سألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: كَلبٌ وَلَغَ في سَمنٍ أو زَيت؟ قال: «إذا كان في آنيَةٍ كَبيرَة، مثل: حُبٍّ أو نَحو ذلك؛ رَجَوت ألَّا يكون بِه بأس؛ يُؤكَل، فإذا كان في آنيَةٍ صَغيرَة؛ فلا يُعجِبُني أن يُؤكَل».
١٤٠ - حدثنا مَحمود بن خالِد، ثنا الوَليد، قال: قال أبو عَمرو: «لا بأس بِأَكل سُؤر الهِرِّ من الطعام والإدام، ولا تَأكُل سُؤر الكَلب من الطعام الرَّطب؛ إلا ما غَسَلت اللحم، ولا تَشرَب سُؤره من اللبَن؛ إلا إذا كان اللبَن قَلِيلًا؛ القُسط والاثنَين إلى ما كان دون العَشرَة، فإن كَثُر؛ فلا بأس». قيل لأبي عَمرو: فكَلبٌ وَلَغَ في خَمسَة أقسَاط من لَبَن؟ فتَهَاون بِه (١).
باب: سُؤر الهِرّ
- سألت أحمَد بن حَنبل عن سُؤر الهِرّ؟ فقال: «لا بأسَ بِه».
_________
(١) بيض الناسخ بعده بقية السطر، وضبب على البياض، وكتب أعلاه: "كذا".
1 / 107