443

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

التي لا كفارة لها، ولو لم نقض في ذلك سنة، لكان يلزم العالم أن يحتاط، فيأمر صاحبها بصدقة، فيتقرب إلى الله؛ ليكون ذلك كفارة له، فكيف وهو يرد ما جاء عن النبي ﷺ وأخذ بذلك أهل العلم، فأما من لم ير ذلك من التابعين، فقد أقروا أنا لم نعلم في ذلك كفارة، وإنما الحجة على من يعلم، مع أنهم لو لم يقولوا: لم نعلم في ذلك كفارة / لكان الظن بهم ذلك؛ لأنهم إذا سمعوا اتبعوا، والعجب لمن يرى مزاحمة التابعين في الكلام يقول: إذا قالوا ولم أر قولهم، فلي خلافهم، ثم يحتج بهم عند ذكر الرسول ﷺ.
١٢٢٠ - حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «من أتى كاهنًا فصدقه بما قال، أو أتى امرأة حائضًا او أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد ﷺ».
١٢٢١ - حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي قال: ثنا يزيد بن أبي مالك، عن ابن زيد بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب: أنه كانت له امرأة تكره

1 / 608