385

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

قلت: ثلاثة أيام، قال: تصلي، قلت: يومين، قال: ذلك حيضها.
[٩٤/أ]
١٠٤٦ - قال أبو يعقوب: فقد تبين في قول ابن سيرين حيث يقول: النساء أعلم بذلك: أنها تعرف خلقتها وطبيعتها، وفيما وصفنا من قول النبي ﷺ للنسوة اللاتي استحضن على عهده، فأفتى كل واحدة بفتيا خلاف ما أفتى الأخرى: أن الحيض من النساء في ذلك مختلف، ولم يحجر عليهن أن يلزمن وقتًا واحدًا يكون ذلك آخر حيضهن، كما فعل هؤلاء، ولو كان للحيض أول وآخر كما قال هؤلاء: الثلاث أقله، والعشر أكثره؛ لبين النبي ﷺ ذلك لبعضهن، ولم يعم عليهن، ويعلم الناس كلهم أن العدد أهون عليهن في الإحصاء من أن يكلفن إقبال الحيضة وإدبارها، فكيف يستوسع عالم أن يوقت لها والنبي ﷺ جعل ذلك إليهن من غير وقت، فقال لهن: «إذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت»، فلو لم يكن الإقبال / والإدبار معقولًا عندهن ما كلفهن النبي ﷺ، ولقال لهن لو كان الوقت يجوز في ذلك كما وقت هؤلاء: اجلسن كذا وكذا يومًا، لا تزدن على ذلك، وهل سمعتم أن إحداهن ردت على النبي ﷺ ما سمعت منه: بأني لا أعقل ما وصفت لي، ففي ذلك بيان أن النبي ﷺ خاطبهن بما عقلن وفهمن، وفيما قال على المستحاضة بيان نفي العدد حيث قال: فإذا رأت الدم العبيط الذي لا خفاء به علم أن ذلك معقول عند النساء، ألا ترى إلى ما قال الأوزاعي: إن إقبال الحيضة سواد الدم ونتنه، وتغيره لا يدوم بالمرأة ذلك، لو دام بها لقتلها، فقد فسر الأوزاعي الإقبال والإدبار، مع أن مالك بن أنس فسر الإقبال بظهور الدم ولو كان ذلك قدر قطرة واحدة، رآه حيضًا، حتى أنه لو دفعت دفعة واحدة دمًا عبيطًا في رمضان كفت عن

1 / 550