باب: نَثرَة السِّنَّور ولُعَابه
• وسألت إسحاق عن نَثرَة السِّنَّور، قلت: سِنَّورٌ عَطَس، فقَطر على ثَوبي من لُعَابه، أو لَحَسَت الهِرَّة يَدي أو ثَوبي بِلِسانها، فأصاب بَلَلُ لِسانها ثَوبي أو يَدي؟ قال: «لا بأسَ بِهِ ولا بِسُؤرِه»، ورَخَّص فيه.
٧٢ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا عبد العَزيز بن محمد، قال: ثنا داوُد بن صالِح، عن أُمِّه، أن مَولاةً لعائشَة أرسَلَت إلى عائشَة بِهَريسَة، قالت: فوَجَدتُها تُصَلِّي، فأشارَت إليَّ أَن ضَعيها، قالت: فوَضَعتُها، فجاءت الهِرَّة، فأخَذَت منها نُهسَة، فلما انصَرَفَت قالت للنِّساء: «كُلْنَ»، فأبقَين مَوضِع فَم الهِرَّة، فأَكَلَت عائشَة من حَيثُ أكَلَت الهِرَّة، ثم قالت: «إنها لَيسَت بِنَجَس، إنها من الطَّوَّافين عَلَيكم، ولَقَد رَأيتُ رسولَ الله ﷺ يتوضَّأ بِفَضلِها».
• قلت لإسحاق: رُبَّما ألقَينا الخُبزَ لِلسِّنَّور، فيأكُل بَعضَه ويَدَعُ بَعضَه، ونَحنُ نَتَقَذَّر أن نأكُلَه، ونَكرَه أن نُلقيَه؟ قال: «إن تَقَذَّرَه فَليُعطِه مِسكينًا».
باب: الصَّلاة في ثوب أَهلِ الذِّمَّة
• سُئل أحمَد ﵀ عن الصَّلاة في ثَوب اليَهودي والنَّصراني؟ قال: «لا يُصَلّى في شَيءٍ من ثِيابِه التي تَلِي جَسَدَه؛ القَميصِ والسَّراويلِ وغيرِ ذلك».
1 / 83