242

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
٥٩٣ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا رَوح بن عُبادَة، قال: ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن سُلَيمان بن يَسَار، عن أم سَلَمَة زَوج النبي ﷺ، أن امرأةً كانت تُهراق الدماء على عَهد رسول الله ﷺ، فاستَفتَت لَها أم سَلَمَة رسولَ الله ﷺ، فقال: «لتَنظُر عِدَّة الليالي والأيام التي كانت تَحيضُهنَّ من الشَّهر قَبلَ أن يُصيبَها الذي أَصابَها، فَلتَترُك الصَّلاة قَدرَ ذلك من الشَّهر، فإذا خَلفَت ذلك فلتَغتَسِل، ثم لتَستَثفِر بِثَوب، ثم تُصَلِّي». باب: كَم بَينَ الحَيضَتَين؟ • سألت أبا عبد الله أحمَد بن حَنبل، قلت: كَم بَين الحَيضَتَين؟ قال: «لَيسَ فيه شيءٌ مُؤَقَّت، هو ما تَعرِف المرأة وعادَتها». • وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: امرأةٌ تَحيض في كُلِّ اثنَي عَشَرَ يَومًا؟ قال: «إن كان ذلك عادَتها». • وسمعت إسحاق بن إبراهيم -وسُئل: هَل يكون بَين الحَيضَتَين أَقَلُّ من ⦗٢٩٧⦘ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا؟ قال: «نعم، يَومَين».

1 / 297