مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
22

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
٥٤ - حدثنا أحمَد، قال: ثنا عبد الصَّمَد بن عبد الوارِث، قال: ثنا أبان العَطَّار، قال: ثنا كَثير بن شِنظير، قال: سمعت الحسَن يقول: «إذا أصاب ثَوبَك نَبيذُ الجَرّ؛ فاغسِله». باب: الخَلُوق إذا صَلَّى وهو في جَسَدِه • قلت لإسحاق: فإن صَلَّى وعلى ثوبه شيءٌ من خَلُوق، وليس فيه مُسكر؟ قال: «لا بأس به إذا لم يكن فيه مُسكر». • وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: رجلٌ صَلَّى وفي جَسَدِه خَلُوق؟ قال: «يَنبَغي لَه أن يَغسِله؛ لِمَا نَهى رسول الله ﷺ أن يَتَزَعفَر الرجل، فأما إذا صَلَّى؛ فصَلاته جائزة». ٥٥ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا أبو أحمَد، قال: ثنا أبو جَعفَر الرازي، عن الرَّبيع بن أنس، عن جَدَّيْه، قالا: سمعنا أبا موسَى الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقبَل صَلاةُ رَجلٍ في جَسَده شَيءٌ من خَلُوق». باب: الصَّلاة على بَرذَعَة الحِمار • سألت أحمَد عن الصَّلاة على بَرذَعَة الحِمار؟ فقال: «لا أدري أُخبِرك، لا يُعجِبُني شَيءٌ من الحِمار». • وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ صَلَّى على بَرذَعَة الحِمار؟ قال: «لا بأسَ بِه».

1 / 77