مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)
محقق
محمد بن عبد الله السّرَيِّع
الناشر
مؤسسة الريان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه
٥٣٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبنا عيسَى بن يونُس، عن الربيع بن صَبِيح، عن عَطاء، قال: «الحيض خَمسَ عَشرَة».
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: امرأةٌ تَحيض في كل شَهرٍ سِتَّةَ عَشَرَ يَومًا، أو سَبعَةَ عَشَرَ يَومًا؟ فأنكَرَ ذلك، وقال: «لا يكون»، يَذهَب إلى الخَمسَة عَشرة (١) يَومًا.
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى، وسُئل: كَم أَقَلُّ الحيض؟ -؛ قال: «يُروَى عن عَطاء، قال: «أدنَى وَقت الحيض يَوم». قيل: وأَكثَرُه؟ قال: «يقولون: خَمسَ عَشرَة».
٥٣٤ - وسمعت إسحاق يقول: حدثنا سُفيان بن عبد الملِك، عن ابن المبارَك، قال: قال الأوزاعي ومالك بن أنس: «كانت عِندنا امرأةٌ تَحيض»؛ قال أحدهما: «خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا»، وقال الآخَر: «تَحيض يَومًا واحِدًا؛ حَيضًا مُعتَدِلًا».
٥٣٥ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا حَفص بن غياث، عن أشعَث، عن عَطاء، قال: «الحيض خَمسَةَ عَشَر».
٥٣٦ - سمعت إسحاق -أيضًا- يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: «قول مالك بن أنس -حيث يقول: «لا يكون الحيض أَكثَر من خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا» -؛ إنما ذلك لامرَأةٍ لا تَعلَم وَقت حَيضِها، فَسُنَّتها: ما أَمَرَ النبي ﷺ: أن تَدَعَ الصَّلاة أيام أَقرائها، ثم تَغتَسِل وتُصَلِّي؛ لأن حَيض النِّساء يَتَغَيَّر في الأحايين، ورُبَّما كان حَيضها خَمسَةَ ⦗٢٦٥⦘ أيام، ثم يَرتَفِع إلى أَكثَر من عَشرَة، ثم يَنقُص، مع أنه لم يَبلُغنا أن امرأةً حاضَت أَكثَر من خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا، إلا واحِدَةٌ؛ سَبعَةَ عَشَرَ يَومًا -فيما وُصِفَ عَنها-، وهذا قَليلٌ في النِّساء، وكذلك اليَومين (٢)، ولقد قالت امرأةٌ يُقال لَها: أم العلاء: حَيضي مُنذ آبادِ الدَّهر يَومان، فلم تَزَل على ذلك حتى قَعَدَت من الحيض».
(١) كذا في الأصل، والوجه: "الخَمسَة عَشَر". (٢) كذا في الأصل، وكتب فوقها: "كذا"، والوجه: "اليَومان".
1 / 264