206

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
٥٣١ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: ثنا سَعيد بن أبي عروبة، عن قَتادَة، عن لاحق بن حُمَيد، أنه شَهِدَ ابنَ عُمَر جَمَع بَينَهما بِجَمعٍ جَميعًا، بإقامَةٍ واحِدَة -يعني: المغرِبَ والعِشاء-. باب: تَحويل القِبلَة • قال حرب: أملى عَلَينا إسحاق، قال: «أَوَّل ما افتُرِضَت الصَّلاة بِمَكَّة رَكعَتَين رَكعَتَين، إلا المغرِب ثلاثًا، فَصَلَّوا بِمَكَّة عَشرَ سِنين، وقَدِموا المدينَة، فَصَلَّوا كذلك سِتَّ عَشرَة (١) شَهرًا؛ كل هذا إلى بَيت المقدِس، ولم تَزَلِ الصَّلاة بِمَكَّة والمدينَة أَوَّل مَقدَمِه حَيثُ هاجَر مع أصحابه تَمامَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهرًا؛ كُلّها إلى بَيتِ المقدِس، ثم نَظَرَ رسول الله ﷺ إلى السَّماء؛ لما كان يُحِبُّ أن تُحَوَّل القِبلَة إلى الكَعبَة؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها﴾، فوُلِّيَ إلى الكَعبَة، ولم يَكونوا يَعرِفون الصَّلاة إلى الكَعبَة، فمن هاهنا قالت اليهود؛ قال: ﴿سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾».

(١) كذا في الأصل، والوجه: "سِتَّةَ عَشَر".

1 / 261