مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)
محقق
محمد بن عبد الله السّرَيِّع
الناشر
مؤسسة الريان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه
٥٢٠ - حدثنا محمد بن الوَزير، أخبرني عبد الله بن ذويد -مولى الوَليد- عن سُلَيمان بن موسَى، أنه سمعه يقول: «إذا صَلَّيت في بَيتك؛ فاكتَفِ بِالإقامَة، واجعَلها شفعًا؛ تَكون تَأذينًا وإقامَة».
باب: الغُلام يُؤَذِّن وهو غَيرُ بَالِغ
• سمعت إسحاق يقول: «أَقَلُّ ما يَجوز للغُلام أن يُؤَذِّن: إذا بَلَغَ سَبعًا؛ لِمَا أُمِر بالصَّلاة حينَئذٍ، وكما أُمِرَ أن يَؤمَّ القَوم إذا كان أَقرَأَهم وقد بَلَغَ سَبعًا أو جاوَزَها».
٥٢١ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد، قال: أخبرني إسماعيل، عن ابن جُرَيج، قلت لعَطاء: أيُؤَذِّن الغُلام وإن لم يَحتَلِم؟ قال: «نعم».
باب: التَّقدير بَين الأَذَان والإقامَة
• وسمعت إسحاق يقول: «لا يَنبَغي للمُؤَذِّن إذا أَذَّنَ أن يَخرُج من المسجِد على حال، إلا أن يَكون سَهَا، فأَذَّنَ على غَير وضوء؛ فَحينَئذٍ يَرجِع إلى وضوئه؛ لِمَا لا بُدَّ منه، وما أشبه ذلك من العذر. وأما لِحاجَةِ دُنيا، أو غَداء، أو ما كان من مَنافِع الدُّنيا؛ فلا، وإنما جُعِلَ للمُؤَذِّنين الأَذَان والإقامة وَقت بِقَدر ما يتوضَّأ القَوم في مَنازِلِهم، ثم يَمشون على هِينَتِهم إلى المسجِد، فيُصَلُّون رَكَعات، ثم يُقيم.
فالمؤذن يَلزَمُه تَعاهُد مَن يَجيء ومَن يَنتَظِر، وهل فَرَغوا ممَّا أُمِروا من الصَّلاة، ثم يُقيم. فإذا جَلَسَ في مَنزِلِه يَتَغَدَّى؛ فاتَه ما وَصَفنا من النَّظر، ولا نَعلَم أَحَدًا من السَّلَف فَعَلَ ذلك».
1 / 256