مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)
محقق
محمد بن عبد الله السّرَيِّع
الناشر
مؤسسة الريان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه
• سمعت إسحاق يقول: «إذا أَراد الرجل الاغتِسال في النَّهر، أو يَكون في وادٍ، أو ما أَشبَه ذلك، أو في البِرَك أو الحِياض؛ فإنْ لَبِسَ إزارًا بين سُرَّته إلى رُكبَته؛ فهو أفضل؛ لِمَا قال الحسَن والحسين -وقد دَخَلا الماء وعَلَيهما بُردان-؛ فقالا: «للماء سُكَّان»، وهذا أَفضَل الوجوه».
٣٩٧ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: أبنا شَريك، عن أبي فروة، قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى دَخَل الفُرات، فَدَعا بِإزار، ثم قال: «إن للماء سُكَّانًا».
٣٩٨ - حدثنا عيسَى بن محمد، قال: ثنا عُثمان بن عُمَر، عن أسامة بن زَيد، عن نافع، عن ابن عُمَر، أنه كان لا يَدخُل إلا بِإزار؛ صِهريجًا وَلا غَيرَه.
• وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول: «إن لم يَدخُل بِإزار، وتَجرَّد في الماء حتى يَستُر بالماء عَورَته؛ رَجَونا ألَّا يَكون آثِمًا في فِعله؛ لِمَا صَحَّ أن موسَى ﷺ كان يَغتَسِل وَحدَه، وبَنو إسرائيل يَغتَسِلون أَيضًا، فَذَكَروا بَينَهم: إن موسَى ﵇ إنما يَترُك الغُسل مَعَنا لأنه آدر. فَدَخَل يَومًا، فَوَضَع ثَوبه، فجاءت الرِّيح، وخَرَجَ موسَى ﵇ يَتَتبَّع ثَوبه وهو يُنادي: «يا حَجَر ثَوبي، يا حَجَر ثَوبي»، حتى رَآه بَنو إسرائيل عُريانًا؛ لما أراد الله أن يُبيِّن لهم أن ما قالوا لَيسَ كما قالوا؛ فهو قَول الله -تعالى-: ﴿لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا﴾، فَفي هذا بَيان أنه كان يَدخُل الماء، ولا يَستَتِر بِشيءٍ إلا بالماء.
1 / 217