مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
157

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
٣٨٥ - حدثنا عيسَى، قال: ثنا روح، عن الثوري، عن دثار، عن مُسلِم البَطين، عن سَعيد بن جُبَير، أنه قال: «دُخول الحَمَّام بِغَير مِئزَرٍ حَرام». • وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: الرجل يَدخُل الحَمَّام، فيُنَوِّرُه صاحِب الحَمَّام؟ قال: «أكرَهُه، والفَرج خاصَّة». باب: القِرَاءة في الحَمَّام • قلت لأحمد: فالقِراءَة في الحَمَّام؟ قال: «الحَمَّام لم تُبنَ للقِراءَة»، وكأنه كَرِهَ ذلك. قلت: فيَذكُر الله؟ فرَخَّصَ فيه. • وسُئل إسحاق عن القِراءَة في الحَمَّام؟ قال: «لا يقرأ»، وذَكَرَ حديث علي: «لا تقرأ فيه آيةً من القُرآن». ٣٨٦ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا رَوَّاد بن الجراح، عن عبد الرحمن بن عَمرو الأوزاعي، عن مَكحُول، أنه كَرِهَ القِراءَة في الحَمَّام. ٣٨٧ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا النضر بن شميل، قال: ثنا شُعبَة، عن سَيَّار، قال: سمعت أبا وائل يقول: «لا يقرأ في الحَمَّام». • قلت لإسحاق: رَجلٌ دَخَلَ الحَمَّام، فاغتسل والماء يَسيل على جَسَده، ثم توضَّأ، ولا يَرَى أَثَر الوضوء على جَسَده؛ للماء الذي عَلَيه؟ قال: «يُجزئه الاغتِسال ⦗٢١٣⦘ من الوضوء».

1 / 212