مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
147

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
٣٥٦ - حدثنا أحمَد بن الأزهَر، قال: ثنا أبو العَبَّاس الدِّمشقي، عن الأوزاعي؛ قال: سُئل عن المَجدور، أيَتَيمَّم بالصَّعيد؟ قال: «نَعم، إذا أَشفَق على نَفسِه». وسُئل عن المريض يَتَيمَّم -أيضًا-؟ قال: «المريض الذي لَيسَ عِنده أَحَدٌ يُناوِلُه الماء، ولا يَستَطيع أن يَقوم ... (١)». o في بَردٍ شَديد، فَاستَفتَى، فَأُفتي أن يَغتَسِل، فَكُزَّ فَمات، فَبَلَغَ النبيَّ ﷺ، فقال: «قَتَلوه قَتلَهم الله، إنما شِفاء العِيِّ السُّؤال». باب: التَّيَمُّم في الحَضَر • قلت لإسحاق بن إبراهيم: فَرَجلٌ من المدينة على فَرسَخ، وليس في سَفَر، فَحَضَرَت الصَّلاة، ولَيسَ له ماء، أيَتَيمَّم ويُصَلِّي؟ قال: «نَعم، يَتيَمَّم ويُصَلِّي». قلت: وَيُعيد؟ قال: «لا، وأنا أَرَى في الحَضَر التَّيمُّمَ».

(١) تداخل هذا الكلام بالحديث الآتي في الأصل، ولعله لانتقال نظر الناسخ، والصواب فصله.

1 / 202