مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
124

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
٢٩٢ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، عن الأوزاعي، عن عَبدَة، قال: «إني لأُبادِر الحَدَث بِلُبس الخُفَّين لأمسح عليهما؛ تسديدًا للسنة». باب: المسح إذا جَاز وَقتَ الحَدَث • قلت لأحمَد بن حَنبل: إن رَجلًا لَمَّا جَاء الوقت الذي أَحدَث، مَسَح -أيضًا-، وصَلَّى؟ قال: «يُعيد ما زَاد على وَقت المسح من الصَّلوات». • وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رَجلٌ في سَفَر، وقد صَلَّى في خُفَّيه ثلاثة أيامٍ ولَيَاليهن، فَحَضَرَت الصَّلاة، فأَراد أن يَنزع الخُفّ، فَضَاق الخُفُّ في رِجله ولم يَخرج، كَيف يَصنَع؟ قال: «يَمسَح ويُصَلِّي». قلت: يُعيد الصَّلاة؟ فَكأنه قال: «لا». قال: «لأن أهل المدينة يَرَون المسح ثَمانية أيام». قال: «وأنا أَراه ثلاثة أيامٍ ولَيَاليهن، ولكنِّي قُلت بِقَول أهل المدينَة في مَوضِع العُذر». • وقال أبو يَعقوب: «يَنزع الخُفَّ من رِجله، أو يَقطَع الخُفَّ على حَالٍ». ٢٩٣ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن أبيه، عن الحسَن، قال: «امسَح على الخُفَّين ما لم تَخلَع». ٢٩٤ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، قال: قيل لأبي عَمرو: فَمَسَحَ على خُفَّيه شَهرًا، أيُعيدُ صَلاته؟ قال: «لا يُعيد صلاته». ٢٩٥ - حدثنا أبو معن، قال: ثنا وهب بن جَرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت يَحيى بن أيوب يحدث عن يَزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رَبَاح، عن عقبة بن عامر، قال: قَدِمت على عُمَر بن الخطاب بِفَتح دِمَشق، وعَلَيَّ خُفَّان جرمقانيان، فقال: «كنت ⦗١٨٠⦘ تَمسَح عَلَيهما؟». قال: قلت: نعم. قال: «مُذْ كَم؟». قلت: مُذْ جُمعة. قال: «أَصَبت السنة».

1 / 179