120

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

محقق

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

الناشر

مؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه
٢٨١ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن عَمرو بن مهاجر، عن عُمَر بن عبد العَزيز، أنه كان يَمسَح على أَعلَى الخُفِّ وأَسفَله. قال محمد: تَضَع يَدَك اليُمنَى فَوق ظَهر الخُفّ، واليُسرَى على بَطنه. • وسمعت إسحاق يقول: «إنْ مَسَح أَعلاه ولم يَمسَح أَسفَله فَأعَاد أَحَبُّ إليَّ، من غَير أن يَتَبيَّن وجوب الإعَادة عَلَيه؛ لِمَا ذُكِرَ في غَير حديثٍ عن المُغيرَة بن شُعبَة أنه مَسَحَ على الخُفَّين، ولم يَذكُر فيه أَعلاه ولا أَسفَله، فمن تَأَوَّل ذلك وعَمِلَ به لم يَتبَيَّن عَلَيه إيجاب الإعَادة». ٢٨٢ - حدثنا العلاء بن عَمرو الحنفي، قال: ثنا فُضَيل، عن هِشام، عن الحسَن، قال: «المسح على الخُفَّين خُطوطٌ بالأصَابع». ٢٨٣ - حدثنا يَحيى الحِمَّاني، قال: ثنا حَفص، وعيسَى بن يونُس، عن الأعمَش، عن أبي إسحاق، عن عَبد خَير، عن علي، قال: «كُنت أَرَى أن باطِن القَدَمين أَحَقُّ بالمسح، حتى رَأَيت النبي ﷺ يَمسَح على ظَاهِرهما».

1 / 175