151

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

محقق

فضل الرحمن دين محمد

الناشر

الدار العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

دلهي

حكم تصرف الْأَب فِي مَال ابْنه بِالْهبةِ أَو الْعتْق أَو الصَّدَقَة وَنَحْوهَا
٢١٧ - وَسَأَلته عَن الرجل هَل يجوز لَهُ أَن يتَصَدَّق من مَال ابْنه أَو يهب أَو يَبِيع على ابْنه أَو يعْتق عَلَيْهِ قَالَ أبي كل مَا أَخذ الرجل من مَال ابْنه حَتَّى يحوزه فَهُوَ لَهُ وَأحب أَن لَا يكون ذَلِك على الْإِضْرَار وَقد رُوِيَ عَن الْحسن وَابْن أبي ليلى أَنَّهُمَا كَانَا يجيزان عتق الرجل فِي مَال ابْنه وَخَالفهُم غَيرهم

1 / 275