من الجنة، سأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من شجر الجنة، فأنزل الله عليه النخلة فكان يأنس بها في حياته، فلما حضرته الوفاة قال لولده: إني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بعد وفاتي، فإذا مت فخذوا منها جريدة وشقوها نصفين وضعوها معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعدهم، ثم اندرس ذلك في الجاهلية، فأحياها النبي(ع)وفعل وصارت سنة متبعة.
وروي: إن الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي خلق منها آدم(ع)، وروي عن الصادق(ع): إن الجريدة تنفع المسيء والمحسن.
وروي: إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر، وإن الأرض تتجافى عنه ما دامت رطبتين.
والجريدة توضع مع جميع الأموات إلا المخالف.
مسألة (9): لو مس سقطا، إن كان دون أربعة أشهر فلا يجب بمسه غسل
ولا يجب تغسيله، وبعده يجب ويغسل ويحنط، ويجب الاستقبال حالة دفنه، وفي الأعضاء نظر.
ولو وجد الرأس جعل وجهه إلى القبلة، وكذا لو وجد الصدر والبدن يستقبل بهما.
مسألة (10): إذا ماتت الزوجة ولا مال لزوجها،
كفنها من أصل تركتها ولا تحتسب على زوجها من ميراثه، لأنه لا وارث إلا بعد الكفن، ولو أوصت أن تكفن من مالها كان من ثلثه وإن كان لزوجها مال، وسقط عنه.
مسألة (11): قوله: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب،
يريد من يحرم عليه نكاحها مطلقا بالمصاهرة وغيرها.
مسألة (12): لو اغتسلت المستحاضة وأخرت الصلاة بقدرها،
وجب عليها
صفحة ٤