المقصد الخامس: الوديعة والعارية:
وفيهما مسائل:
مسألة (1):
إذا نقل المستودع الوديعة عن الحرز المعين يضمن وإن كان إلى أحرز أم في صورة الأحرز لا يضمن؟ الضمان قوي وعدمه مشهور، قال يضمن مطلقا إلا مع الخوف.
مسألة (2):
لو استعار شيئا فطريق التخلص من ضمانه أن يقول له المالك: أذنت لك في التصرف وأن تضعه في حرز وغيره.
مسألة (3):
لو استعار إنسان من غيره شيئا وطرحه في غير حرز ضمن، ولم تصح عبادته إن علم كراهية المالك، وإن لم يعلم عدم الكراهية فصلاته صحيحة.
مسألة (4):
لو ادعى الناقل عن الحرز المعين السبب كالغرق فأنكر، احتمل تقديم قول المالك والودعي، نعم يقدم الودعي.
مسألة (5):
لو جحد الوديعة ثم أقام البينة عليه أي المالك لها، ثم ادعى
صفحة ٣٥١