مسألة (126):
إنسان به دمل تحت مخرج الغائط والدم خارج منه، فإن استنجى بالماء، نزل ماء الاستنجاء على الدمل وتنجس ذلك الماء ونجاسته غير معفو عنها، فأيما الأولى له : الاستنجاء بالماء وإن لاقى الدمل أو ترك الاستنجاء بالماء؟ قال: بل يستنجي بالماء.
مسألة (127):
في الزبيب إذا سطحه يهودي أو نصراني ويبس بالشمس ثم غسله المسلم في الماء الجاري، هل يطهر أم لا؟ قال: يطهر مطلقا.
مسألة (128):
في الصبي إذا وطئ امرأة أو مس ميتا واغتسل واجبا، فهل يجب عليه بعد بلوغه غسل آخر لأن الأول تمريني أم لا؟ يجب عليه الغسل.
مسألة (129):
في المرأة إذا كانت مستحاضة ودمها كثير، يجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال، إذا أخلت بالأغسال والصلاة وخرج الوقت وانقطع دمها ودخل عليها شهر رمضان، فهل يجب عليها بعد انقطاع الدم وخروج الوقت غسل أم لا؟ وإن أخلت بالغسل وصلت، هل يصح أم لا؟ قال: إذا انقطع الدم للبرء لم يجب الغسل.
مسألة (130):
امرأة تنفست وعادتها تحيض في الشهر مرة واحدة عشرة أو أقل، واستمر بها الدم شهر، فهل العشرة من الشهر حيض أم استحاضة؟ وإن كان الدم بها أسود أو أحمر أو أصغر؟
الجواب: إذا كان أيام العادة حكم بأنها حيض إذا تخلل أقل الطهر.
مسألة (131):
الجلد المنجس بعد تذكيته إذا كان عليه دهن أو زيت، ووضع في الماء الجاري ولم تزل عنه الطلوسة، هل يطهر من غير إزالة الطلوسة أم لا؟
صفحة ٢٢