مسألة (58):
لو كان معه ثوب حرير وثوب نجس ولم يكن معه غيرهما، صلى في النجس ولم يجز أن يصلي في الحرير.
مسألة (59):
أمته إذا لم يكن فراشا لا يحل لأحدهما تغسيل صاحبه إذا مات لانقطاع العصمة، أما لو كان بعد العدة ثم تزوجها الغير ثم بانت من ذلك الغير وخرجت من عدتها، فيجوز لها تغسيل سيدها إذا مات وبالعكس.
مسألة (60):
لو اجتمع على المتيممة جنابة وحيض ومس ميت، اكتفت بالتيمم للجنابة ويجزئ وبالعكس.
مسألة (61):
كافور الحنوط مغاير لكافور الغسل.
مسألة (62):
من مس عظما من قطعة فيها عظم، الأولى وجوب الاغتسال.
مسألة (63):
لو طلع مع الضرس قطعة لحم أو مع الظفر، لم يجب الغسل بالمس، وفي الأولى الغسل أحوط.
مسألة (64):
من وجب تغسيله غير المحرم يجب تغسيله بالسدر والكافور.
مسألة (65):
بول الصبي الذي يكفي رش الثوب بالماء هو الذي لم يتغذ بالطعام، وأما البنت فالأولى وجوب عصر الثوب، وقد يكفي الرش أيضا.
مسألة (66):
هل يجوز أن يكتب على كفن الميت الشهادة وإن لم يعلم حاله؟ إذا كان في بلد المؤمنين ويكتفى بإخبار واحد في إيمانه في أي مكان
صفحة ١٢