ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٦١ -] قلت: الشاء٣ إذا كانت للتجارة؟
قال: في ثمنها الزكاة، إلا٤ أن تكون اتخذت للولادة٥.
قال إسحاق: كما قال.
١انظر: مسائل عبد الله ص ١٤٧.
٢حكى النووي في المجموع ٦/١٠٦ و٦/١٤٧ الإجماع على أن للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه.
وانظر الآثار في المسألة في المصنف لابن أبي شيبة ٣/١٥٦-١٥٨، والاستذكار ٩/٣٣، و٩/١٠٣.
٣من ع، وفي ظ: [الشاة] بالإفراد.
٤من ظ، وفي ع: [قال: إلا] بزيادة "قال".
٥المذهب أنه إذا اجتمع السوم، ونية التجارة في بهيمة الأنعام، زكاه زكاة التجارة.
انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٩.