[٦٣٨ -] قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة؟
قال١: يقومه ويزكيه٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٦٣٩ -] قلت: في مال المملوك، زكاة؟
١من ظ، وفي ع: [قال: إذا كانت للتجارة] بدلا من: "إذا كانت للتجارة؟ قال".
٢وجوب الزكاة في عروض التجارة موضع إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع فيه جمع من العلماء، منهم أبو عبيد في الأموال ص ٥٢٥، وابن المنذر في الإجماع ص ٤٥، والطحاوي - كما في مختصر اختلاف العلماء للجصاص - ١/٤٣٢، والبغوي في شرح السنة ٦/٥٣.
وانظر مذهب أحمد في كيفية زكاة العروض: مسائل أبي داود ص ٧٨، ومسائل عبد الله ص ١٦٢-١٦٣، والفروع ٢/٥٠٢-٥٠٤.
٣تقدم آنفًا أن هذا موضع إجماع من أهل العلم