940

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

من يوم احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع١ بعد ذلك كانت الوضيعة على صاحب المال٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد.] ٣.
[٦١٢ -] قلت: قال سفيان: لو أن رجلًا اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكًا، أو وهب له أو ورثه، فبلغ مالًا، فليس عليه زكاة، حتى يبيعه بدراهم، ويحول عليه [الحول] ٤، من يوم

١قوله: "وُضِع" هو بضم الواو أي: خسر، والوضيعة: الخسارة، ويقال أيضًا: وَضِعَ.
انظر: القاموس المحيط ٣/٩٥، مادة "وضعه" فصل الواو باب العين، وراجع النهاية لابن الأثير ٥/١٩٨.
٢هذا القول للإمام أحمد نقله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٤ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه فقال: "نص عليه أحمد في رواية صالح وابن منصور فقال: فإذا احتسبا يزكي المضارب، إذا حال الحول من حين احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال، ولأنه إذا اتضع بعد ذلك، كانت الوضيعة على رب المال، يعني: إذا اقتسما؛ لأن القسمة في الغالب تكون عند المحاسبة، ألا تراه يقول: إن اتضع بعد ذاك كانت الوضيعة على رب المال، وإنما يكون هذا بعد القسمة".
وراجع الإنصاف ٣/١٦.
٣إلى هنا انتهت الزيادة - المشار إليها سابقًا - التي انفردت بها النسخة "ع".
٤من ظ، وساقطة في ع.

3 / 1092