عليها١ الحول٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد٣.
[٥٩٧ -] قلت: قال سفيان: إن٤ كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة٥، قومه قيمته٦، إذا حال عليه الحول، فزكاه٧.
قال أحمد: جيد٨.
قال إسحاق: كما قال.
١من ع، وفي ظ: [عليه] .
٢انظر: الفروع ٢/٤٠٩، والمبدع ٢/٣٣٨-٣٤٠، وكشاف القناع ٢/٢٣٦- ٢٣٨، وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٥.
٣انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٥.
٤من ظ، وفي ع: [إذا] .
٥من ظ، وفي ع: [والنخيل ننجارة]، هكذا.
٦من ظ، وفي ع: [قيمه] .
٧من ظ، وفي ع: [زكاة] .
وانظر مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٣٣.
٨انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٢ و٢/٦٣٠.