887

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قول واحد؛ كل ما فتح المسلمون من الأرض عنوة، أو أخذوا الرقاب عنوة، أو مالًا، أو حرثًا، فهم يقسمونه قسمًا واحدًا؛ الخمس فيه؛ لله ﷿ وللرسول ﷺ ولذي القربى. الآية١.
والباقي بين من شهد الوقعة.
فهذا قول أهل المدينة٢.

١إشارة إلى الآية رقم ٤١ من سورة الأنفال.
٢انظر: المدونة الكبرى ص٣٨٦-٣٨٧، والمقدمات لابن رشد -مع المدونة- ١/٣٨٦.
وراجع: التمهيد لابن عبد البر ٦/٤٥٤-٤٥٥، والاستذكار ٢١/٢٠٤-٢٠٥، وبداية المجتهد ١/٤٠١، والتاج والإكليل لمختصر خليل للمواق - مع مواهب الجليل للحطاب- ٣/٣٦٥.
ففي هذه المراجع المالكية، ما يفيد أن مذهب مالك وأصحابه - وهم من أهل المدينة- لا يتفق مع ما أطلق عزوه إلى أهل المدينة ههنا فيما يخص الأرض المفتوحة، عنوة فليحرر.
وإنما وقفت على ما نُسب إلى أهل المدينة منسوبًا إلى الإمام مالك في غير كتب المالكية، كالمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٨٢.

3 / 1038