869

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، والغني إذا كان له أربعة آلاف درهم فصاعدًا.
فأما أصحاب عشرة آلاف، فلا شك فيهم، أنهم في حد الأغنياء، وأما الوسط، فألفان، وما دون ذلك فهم فقراء.
وهذا كله دراهم، إلا أن يكون عَرْض فيه فَضْل١.
[٥٦١ -] قلت فتوضع الجزية عن من أسلم من أهل الجزية؟
قال: إي لعمري٢ توضع

١انظر في حدِّ الغني والفقير في هذا الباب: المغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٧٧، والإنصاف ٤/٢٢٧، وراجع: المبسوط للسرخسي ١٠/٧٨، وبدائع الصنائع ٧/١١٢.
٢الصحيح - والله تعالى أعلم- أن كلمة "لعمري" ليست بقسم، ولذا جاء جوازها، واستخدامها عن طائفة من السلف الصالح - رضوان الله تعالى عليهم-، انظر جملة من الآثار عنهم في المصنف لعبد الرزاق ٨/٤٦٩-٤٧٠.
قال الحافظ عبد الرزاق - رحمه الله تعالى-: "ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس، فليس لعمري بقسم".
وقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- نفسه عن قول هذه الكلمة فقال: "لا أعلم بها بأسًا" انظر هذا في آخر كتاب المسائل هذا في "مسائل شتى"، وهذا يرد ما جاء في بعض كتب اللغة من أن "لعمري" قسم بالعمر، وهو الحياة، أو قسم بالدين، انظر مثلًا مادة "عمر" من لسان العرب.

3 / 1020