[٤٥٨-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟
قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.
[٤٥٩-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح الماء، ويتبع ما كان فيها من العذرة.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان الماء كثيرًا أو العذرة١.
[٤٦٠-] سئل أحمد عن مس الذكر؟
قال: يتوضأ منه٢.
[٤٦١-] وسئل عن لحوم الإبل؟
فقال: يتوضأ منه٣.
١ تقدم حكم المسألة وقولا الإمامين. راجع مسألة (٣١) .
٢ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (٢٩، ٤٤٣) .
٣ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (٢٩) .