701

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: أجاد، كما قال١.
[٣٨٩-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟
قال: ما يعجبني إلا أن يضطروا إلى ذلك فليس به بأس٢.
قال إسحاق: كما قال٣.

١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٣/١٦١، شرح السنة ٤/١٢٣، مختصر قيام الليل ص١٩٩.
٢ قال ابن هانئ: (سألته عن الرجل يؤم في رمضان في المصحف؟ فقال: لا بأس به، قد كانت عائشة تأمر مولى لها يؤمها في شهر رمضان في المصحف، وعدة من أصحاب النبي ﷺ والحسن ومحمد بن سيرين وعطاء، لم يكونوا يرون به بأسًا.
وقال: أمرني أبو عبد الله، أن أؤم الناس في المصحف ففعلته) . المسائل ١/٩٧ (٤٨٥، ٤٨٧) .
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه) . المسائل ص٦٣.
٣ انظر قول إسحاق في: مختصر قيام الليل ص٢١٥.

2 / 759