677

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

نختاره على غيره من الوجوه١.
[٣٦٣-] قلت: إذا٢ قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟
قال: لا يسجد ولا يعيدها٣.
قال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس٤.
[٣٦٤-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر٥؟

١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٤٥٤، ٤٥٥، الأوسط خ ل ب ٢٤٣.
(إذا) ساقطة من ع.
٣ قال ابن هانئ: (سألته على الرجل يقرأ السجدة بعد العصر هل يسجد؟ قال عمر: ما علينا أن نسجدها إلا أن نشاء) . المسائل ١/٨٩ (٤٩٠) .
والمذهب: موافق لهذه الرواية، حيث لا يجوز فعل سجود التلاوة في أوقات النهي، ومنها في هذين الوقتين بعد طلوع الفجر الثاني وبعد صلاة العصر، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجوز فعلها في أوقات النهي. اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم.
انظر: المبدع ٢/٣٩، ٤٠، المحرر في الفقه ١/٨٦، الإنصاف ٢/٢٠٨، مطالب أولي النهى ١/٥٩٤.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٨، المغني ١/٦٢٣، المجموع ٣/٥٦٨.
٥ قال أبو داود: (قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده الكسوف؟ قال: نعم. قال: قلت: يصلي بأهل مسجده؟ قال: نعم ... قيل له: يجهر بقراءته؟ قال: نعم) . المسائل ص٧٢، ٧٤.
والمذهب: أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلًا كان أو نهارًا، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يجهر فيها بالقراءة، اختاره الجوزجاني.
وعنه: لا بأس بالجهر.
انظر: الفروع ١/٥٨٩، الكافي ١/٣١٦، المبدع ٢/١٩٦، الإنصاف ٢/٤٤٣.

2 / 735