654

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

[٣٤٢-] قلت١: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى٢ بها افتتاح الصلاة٣
قال (الإمام) ٤ أحمد: إي والله تجزئه إذا نوى كقول٥ ابن عمر وزيد٦ ﵄ ٧.
قال إسحاق: كما قال٨.
[٣٤٣-] [ع-١٧/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنسانًا سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة٩

١ هذه المسألة في ع مقدمة على مسألة (٣٤١) .
(نوى) ساقطة من ع.
٣ انظر قول سفيان في: الأوسط ٣/٨٠، المغني ١/٥٠٥.
(الإمام) إضافة من ع.
(كقول) ساقطة من ع.
٦ تقدم قولهما. راجع مسألة (١٨٨) .
﵄ إضافة من ع.
٨ تقدم قول أحمد وإسحاق. راجع مسألة (١٨٨، ١٨٩) .
٩ روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع قال: (سمعت سفيان يقول: لا يرد السلام حتى يصلي فإن كان قريبًا رد عليه وإن كان بعيدًا اتبعه السلام) . المصنف ٢/٧٥. وانظر: الأوسط ٣/٢٥٣، معالم السنن ١/٢١٩، شرح السنة ٣/٢٣٧، المجموع ٤/٣٨

2 / 712