644

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وركع فذكر في الثانية أنه لم يركع في الأولى؟
قال: لا١ يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السهو٢.
قال أحمد: (جيد) ٣ هذا صحيح٤.
(قال إسحاق: كما٥ قال) ٦.
[٣٣٣-] قلت لأحمد٧: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثم رفع رأسه فقرأ وركع، ثم ذكر في الثانية؟

(لا) ساقطة من ع.
٢ انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/٣٢٠.
(جيد) إضافة من ع.
٤ قال ابن قدامة: (من ترك ركنًا إما سجدة أو ركوعًا ساهيًا، ثم ذكر بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها، بطلت الركعة التي ترك الركن منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، نص على هذا أحمد في رواية الجماعة) . المغني ٢/٢٧.
وما ذكره ابن قدامة موافق لهذه الرواية وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أن من ترك ركنًا ناسيًا فذكره حين شرع في ركن آخر بطلت الركعة. انظر: الإنصاف ١٣٩، الفروع ١/٣٨٧.
٥ انظر قول إسحاق في: المغني ٢/٢٧.
(قال إسحاق كما قال) إضافة من ع.
(لأحمد) ساقطة من ع.

2 / 702