610

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

على حديث عبد الرحمن بن عوف١ وأبي سعيد الخدري٢ ﵄ ٣ وإذا سلم من ثنتين أو من٤ ثلاث سجدهما

١ روى أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن عوف- ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين". المسند ١/١٩٠.
ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان ٢/٢٤٥ (٣٩٨) . وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ١/٣٨١، ٣٨٢ (١٢٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٣٣٢، والحاكم في المستدرك ١/٣٢٤، ٣٢٥، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص ١/٣٢٥.
٢ روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري- ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلي إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان". صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/٤٠٠ (٨٨) .
﵄ إضافة من ع.
(من) ساقطة من ع.

2 / 668