قال إسحاق: حسن وتركه لا بأس به١.
[٢٩٩-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى٢؟
قال: أما أنا فلا يعجبني٣ أن ينقض وتره٤.
(به) ساقطة من ع.
(فصلى) ساقطة من ع.
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص٩٢ (٣٢٥)، وابن هانئ في: مسائله ١/١٠١ (٥٠٤)، وأبو داود في مسائله ص٦٥.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية من أن من أوتر ثم أراد الصلاة بعد وتره فلا ينقض وتره ويصلي مثنى مثنى ولا يوتر إذا فرغ من صلاته.
وروى عن الإمام أحمد: أنه ينقض وتره- استحبابًا- بركعة يصليها فتصير مع التي قبلها شفعًا، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر.
وعنه: ينقضه وجوبًا على الصفة المتقدمة.
وعنه: يخير بين نقضه وتركه.
انظر: الإنصاف ٢/١٨٢، ١٨٣، المغني ٢/١٦٣، الروايتين والوجهين ١/١٦٢، كشاف القناع ١/٥٠٠.
٤ ينقض وتره: نقض الوتر إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/١٠٧.