قال إسحاق: كما قال في المكتوبة والتطوع١.
[٢٥٥-] [ظ-١١/ب] قلت: إذا رفع رأسه قبل الإمام؟
قال: يعود فيسجد.
قلت: من ساعته؟
قال: نعم٢.
١ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢١٢، الإشراف خ ل أ ٣٨.
٢ يحرم أن يسبق المأموم إمامه في الركوع، أو السجود أو غيرهما، فإن سبق إمامه لم تبطل صلاته، وعليه أن يعود ليأتي بذلك بعد إمامه مؤتمًا به. هذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: تبطل إذا فعله عمدًا؛ لأنه قال: ليس لمن سبق الإمام صلاة. قال في الحواشي: اختاره بعض أصحابنا. فإن فعل ذلك سهوًا، أو جهلًا فلا تبطل صلاته على الصحيح من المذهب، ولو قلنا: تبطل بالعمدية، وقيل: تبطل.
انظر: المبدع ٢/٥٣، ٥٤، المغني ١/٥٢٦، ٥٢٧، الإنصاف ٢/٢٣٤، كشاف القناع ١/٥٤٧.