484

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وكل١ سهو يسجدهما قبل السلام٢، فإن ذلك إذا كان سهو نقصان، تكبير٣ أو تسبيح٤، أو ما أشبهه٥.
[٢٠٥-] قلت: القنوت٦ في المغرب؟
قال: لا يقنت٧.

١ في ع إضافة (في) قبل (كل) فتكون العبارة (وفي كل) .
٢ في ع (التسليم) .
٣ في ع (تكبيرًا) بالنصب.
(أو تسبيح) ساقطة من ع.
٥ تقدمت الإشارة إليه في هامش (١) .
٦ القنوت: يراد به معان متعددة كالطاعة والخشوع والدعاء والقيام، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما تحتمله الجملة الواردة فيها. والمراد هنا: الدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركوع والتحميد وقبل السجود.
انظر: غريب الحديث للخطابي ١/٦٩١، النهاية في غريب الحديث ٤/١١١.
٧ الصحيح من المذهب: أن المصلي لا يقنت في غير الوتر من الصلوات، وعليه جمهور الأصحاب. قال ابن تميم: القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة، فإن نزل بالمسلمين نازلة، فالصحيح من المذهب: أن الإمام يقنت في جميع الصلوات المكتوبات عدا الجمعة، اختاره المجد بن تيمية، وحفيده أحمد بن عبد الحليم وابن عبدوس.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت في المغرب.
انظر: الإنصاف ٢/١٧٤، ١٧٥، المبدع ٢/١٢ـ١٤، كشاف القناع ١/٤٩٣، ٤٩٤.

2 / 542