466

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

لكن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ١ حين بيّن لهم إقامة الصلوات بين فيها سننا تكلم فيها بين٢ القوم، كنحو التسبيح٣ في الركوع ثلاثًا فأعلى، ولا٤ يجوز أن يقول: إن (من) ٥ سبح واحدة أو ثنتين٦ إن صلاته فاسدة [ع-١١/ب]؛ لأنه قد سبح في الركوع.
وكذلك لو ترك تكبيرة ناسيًا سوى الافتتاح٧ إن صلاته فاسدة وما أشبه ذلك؛ لأنا وجدنا عن النبي صلى الله عليه (وسلم) ٨ من الأشياء التي٩ بينها، على المصلين أن يقيموها فتركها تارك سهوًا

١ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٢ في ع إضافة (على ما) قبل كلمة (بين) .
٣ في ع (التكبير) .
٤ في ع (فلا) .
(من) إضافة من ع.
٦ في ع (اثنتين) بإضافة الألف.
٧ انظر قول إسحاق: أن من نسي التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح لا تبطل صلاته، وعليه سجدتا السهو. في الأوسط ٣/٣٠٤، المغني ٢/٤، اختلاف العلماء للمروزي ص٤١.
٨ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٩ في ع (الذي) .

2 / 524