367

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

(لم) ١ يصم يومًا من رمضان تعمدًا، وإنما الكفارات في العمد٢.

١ في ظ (لا) .
٢ انظر قول إسحاق: (أن من أفطر في رمضان متعمدًا بغير الجماع أنه تجب عليه الكفارة) في: الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٨٧، سنن الترمذي ٣/٩٤، المجموع ٦/٣٧٥، المغني ٣/١١٥.

2 / 424