مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
الناشر
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ) ت. 251 هجريالناشر
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
١ الخرقة: القطعة من الثوب. انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢٥، الصحاح ٤/١٤٦٧. ٢ نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص٢٩ (١٠٥ـ١٠٦)، وابنه صالح في مسائله ١٦٩ (٧٦)، وأبو داود في مسائله ص ١٢. والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل. انظر: المغني ١/١٤١، ١٤٢، الإنصاف ١/١٦٦، المبدع ١/١٣٢. ٣ في ظ (وكره) بزيادة الواو. ٤ المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح. انظر: القاموس ٤/٥٦، لسان العرب ١١/٦٥٣. ٥ وردت عدة أحاديث تدل على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء منها: حديث عائشة- ﵂ قالت: "كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء". رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ١/٧٤ (٥٣) . وقال: (حديث عائشة ليس بالقائم) . ورواه الحاكم في المستدرك ١/١٥٤، وقال العيني: (رواه النسائي في الكنى بسند صحيح) عمدة القاري ٣/٨١
2 / 270