مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
الناشر
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ) ت. 251 هجريالناشر
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
١ أي هل يشترط غسل الذكر بالماء بعد التبول. ٢ أي لا يشترط الغسل بالماء ويكفي الاستجمار بالحجارة ووجود أحدهما شرط في صحة الصلاة. ونقل عنه نحو هذه المسألة صالح في مسائله ١/١٥٢، ٣/٢٣٦ (٤٨، ١٧٢٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٤ (٢١)، وأبو داود في مسائله ص٥. وهنا عمم بأن الاستجمار يقوم مقام الماء مطلقًا. وما عليه أكثر الأصحاب وهو المذهب (أن الخارج إذا تجاوز موضع العادة فإنه لا يجزئ حينئذٍ إلا الماء) . انظر: المبدع ١/٨٩، الانصاف ١/١٠٥. وانظر: الأوسط ١/٣٥١. قال البهوتي: (ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج من السبيلين معتاد كالبول أو المذى) . كشاف القناع ١/٧٧.
2 / 266