1465

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قالوا١ ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-٣٠/ب] .
[١٠٨٩-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدّعي الصداق؟
قال أحمد: المخرج على الأولياء٢، وإلا فلها صداق مثلها٣.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج٤.
[١٠٩٠-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوفني؟

١ ومعنى قول الإمام إسحاق "إذا قالوا ما بعد هذا من العلانية إياه" أي إذا قالوا عما يعلنونه عند العاقد بعد ذلك أنه المهر.
٢ لعله يريد أن أولياء الزوجة والزوج لا بد أن يكون عندهم علم بصدق دعوى المرأة وعدمه، فإن لم يكن قد أصدقها فلها صداق مثلها.
انظر: الإشراف ٤/٦١.
٣ على حديث بروع بنت واشق المتقدم تخريجه في المسألة رقم: (٨٨٣) .
وانظر أيضًا المغني: ٦/٧٢١.
(٤) انظر قول إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦١.

4 / 1717

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه | أصول