1462

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: النواة١ خمسة دراهم.
[١٠٨٦-] قلت: نكاح السر ما هو؟
قال: أن لا يظهروه، وأن يزوجا بالأولياء.
قال إسحاق: كذا هو٢.

١ في ع بحذف "النواة".
٢ فيشترط فيه أركان عقد النكاح الصحيح، فيزوجها ولي بشهادة شاهدين، ولكن يتواصون بكتمانه. وحكمه أن النكاح صحيح لتوافر أركانه، والقدر المطلوب من الإعلان لصحة النكاح يوجد بشهادة عدلين، ويكره ذلك.
وعلل الكراهة صاحب كشاف القناع بقوله: "لأن السنة إعلان النكاح".
وقد كرهه عمر بن الخطاب ﵁ كما عنه رواه البيهقي في سننه: ٧/١٢٦.
[] وانظر أيضًا: المغني: ٦/٥٣٨، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٤٧، والإقناع: ٣/١٧٨- ١٧٩، والجامع لأحكام القرآن: ٣/٧٩.

4 / 1714