1420

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

للسيد١.
قال إسحاق: كما قال، لأنها ذهبت بنفسها.
[١٠٤١-] قلت: [ظ-٢٩/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخيّر؟
قال: وما زوجها؟
[١٠٤٢-] قلت: عبد
قال: إذا أعانها أو لم يعنها فلها الخيار.٢

١ في الأصل: "وإن اختاره فلا صداق للسيد".
٢ لعموم حديث بريرة السابق تخريجه في مسألة: (١٠٣٦) .

4 / 1672